النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 146

المادة 146

مادة 146: كل من تقبض عليه الجندرمة في حالة الجرم المشهود المحدد في هذا القانون ولم تصدر في حقه مذكرة توقيف او حكم يقضي بعقوبته لارتكابه فعلا يعد من نوع الجنحة او الجناية يساق فورا امام المدعي العام ولا يجوز بعد ذلك سوقه الى احد محال التحقيق او الى السجن الا بناء على مذكرة يصدرها الضابط العدلي

المادة 146 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/146/