المادة 146
مادة 146: كل من تقبض عليه الجندرمة في حالة الجرم المشهود المحدد في هذا القانون ولم تصدر في حقه مذكرة توقيف او حكم يقضي بعقوبته لارتكابه فعلا يعد من نوع الجنحة او الجناية يساق فورا امام المدعي العام ولا يجوز بعد ذلك سوقه الى احد محال التحقيق او الى السجن الا بناء على مذكرة يصدرها الضابط العدلي