المادة 59
مادة 59: لا يجوز لضباط الجندرمة وسائر ذوي الرتب فيها والافراد استعمال السلاح في غياب السلطات الا في الحالتين الآتيتين: 1- اذا ضربوا او عوملوا بعنف 2- اذا لم يستطيعوا بوسيلة اخرى الدفاع عن المحل الذي يحتلون او عن النقط او الاشخاص المسلمة اليهم وعلى الجملة اذا كانت المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه التغلب عليها الا بقوة السلاح.