The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: لا يجوز لضباط الجندرمة وسائر ذوي الرتب فيها والافراد استعمال السلاح في غياب السلطات الا في الحالتين الآتيتين: 1- اذا ضربوا او عوملوا بعنف 2- اذا لم يستطيعوا بوسيلة اخرى الدفاع عن المحل الذي يحتلون او عن النقط او الاشخاص المسلمة اليهم وعلى الجملة اذا كانت المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه التغلب عليها الا بقوة السلاح.

المادة 59 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/59/