جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 6960 30/06/1961

نشر مشروع قانون يتعلق بالاجازة للحكومة بان تدفع نقدا ثمن الاراضي المحولة الى املاك عامه مرفئية (14 مليون ليرة لبنانية)

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
6960
التاريخ
30/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/1961, ص. 621-622
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 6960 تاريخ 30/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: خلافا لاحكام المادة الاولى من الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة- وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960 والمصدق يقانون 31 ايار سنة 1960 اجيز- للحكومة ان تدفع نقدا ثمن الاراضي المحولة الى ملاك عامة مرفئية كما هو محدد في- نطاق المادة الاولى من الاتفاق المشار اليه بمبلغ اربعة عشر مليون ليرة لبنانية. ولا يحق للشركة المطالبة باي تعويض من جراء هذا التعديل.

المادة 1 اصدار

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6385- تاريخ 24 اذار سنة 1961 ونصه:

المادة 2

مادة 2: يفتح لدى الخزينة المركزية حساب خاص لتنفيذ اححكام هذا القانون".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يعطى الحساب الخاص المفتوح بموجب المادة الثانية سلفة خزينة قدرها/14000000/ ل.ل. اربعة عشر مليون ليرة لبنانية لدفع متوجبات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت ."

المادة 4

مادة 4: تسدد السلفة المذكورة بالاولوية من حاصل بيع املاك الدولة".

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره".

الذوق في 30 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل