المواد
المادة الاولى: خلافا لاحكام المادة الاولى من الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة- وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960 والمصدق يقانون 31 ايار سنة 1960 اجيز- للحكومة ان تدفع نقدا ثمن الاراضي المحولة الى ملاك عامة مرفئية كما هو محدد في- نطاق المادة الاولى من الاتفاق المشار اليه بمبلغ اربعة عشر مليون ليرة لبنانية. ولا يحق للشركة المطالبة باي تعويض من جراء هذا التعديل.
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6385- تاريخ 24 اذار سنة 1961 ونصه:
مادة 2: يفتح لدى الخزينة المركزية حساب خاص لتنفيذ اححكام هذا القانون".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: يعطى الحساب الخاص المفتوح بموجب المادة الثانية سلفة خزينة قدرها/14000000/ ل.ل. اربعة عشر مليون ليرة لبنانية لدفع متوجبات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت ."
مادة 4: تسدد السلفة المذكورة بالاولوية من حاصل بيع املاك الدولة".
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره".
الذوق في 30 حزيران سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل