المادة 3
مادة 3: يفوض مدير المالية العام البت بطلبات تسوية الغراماتط المفروضة او التي تفرض على المكلفين ضمن الفيم والمعدلات التالية: قيمة الغرامة قبل النسبة المئوية اولا: ضريبة الدخل التسوية للتنزيل
عن عام 1993 وما لغاية 40 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 40 مليون ليرة 30% عن العام 1995 لغاية 40 مليون ليرة 20% عن العام 1996 لغاية 40 مليون ليرة 10% ثانيا: رسم الانتقال عن عام 1993 وما لغاية 15 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 15 مليون ليرة 30% عن عام 1995 لغاية 15 مليون ليرة 20% عن عام 1996 لغاية 15 مليون ليرة 10% ثالثا: الاملاك المبنية عن عام 1993 وما لغاية 15 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 15 مليون ليرة 30% عن عام 1995 لغاية 15 مليون ليرة 20% ايرادات 1996 لغاية 15 مليون ليرة 10% رابعا: ترفع باقي طلبات التسوية التي تتجاوز قيمتها المبالغ المذكورة اعلاه الى وزير المالية حسب الاصول للبت فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997, المادة 4, 09/10/1997
مادة 4: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنها بالنص التالي: