The whole text

قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير المالية العام البت بطلبات تسوية الغراماتط المفروضة او التي تفرض على المكلفين ضمن الفيم والمعدلات التالية: قيمة الغرامة قبل النسبة المئوية اولا: ضريبة الدخل التسوية للتنزيل

عن عام 1993 وما لغاية 40 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 40 مليون ليرة 30% عن العام 1995 لغاية 40 مليون ليرة 20% عن العام 1996 لغاية 40 مليون ليرة 10% ثانيا: رسم الانتقال عن عام 1993 وما لغاية 15 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 15 مليون ليرة 30% عن عام 1995 لغاية 15 مليون ليرة 20% عن عام 1996 لغاية 15 مليون ليرة 10% ثالثا: الاملاك المبنية عن عام 1993 وما لغاية 15 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 15 مليون ليرة 30% عن عام 1995 لغاية 15 مليون ليرة 20% ايرادات 1996 لغاية 15 مليون ليرة 10% رابعا: ترفع باقي طلبات التسوية التي تتجاوز قيمتها المبالغ المذكورة اعلاه الى وزير المالية حسب الاصول للبت فيها.

المادة 3 من قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244286/article/3/