النص الكامل

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ

المادة 167

المادة 167

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. ويمكنه ان يخرج من القاعة كل شخص يكدر صفو النظام في الجلسة او يقف من المحكمة موقفا مهينا. وله اما احالته الى النيابة العامة واما الحكم عليه بعقوبة الحبس ثلاثة ايام وبغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. وينفذ هذا القرار في الحال ولا يقبل اية مراجعة.

المادة 167 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/167/