المادة 167
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. ويمكنه ان يخرج من القاعة كل شخص يكدر صفو النظام في الجلسة او يقف من المحكمة موقفا مهينا. وله اما احالته الى النيابة العامة واما الحكم عليه بعقوبة الحبس ثلاثة ايام وبغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. وينفذ هذا القرار في الحال ولا يقبل اية مراجعة.