المادة 176
يضع الكاتب لكل دعوى محضرا يوقع عليه في آخر كل جلسة مع رئيس المحكمة ويدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسماء القضاة واسماء المتقاضين ووكلائهم والاجراءات التي حصلت والوقائع التي حدثت والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها. ويعتبر محضر المحاكمة سندا رسميا. والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جريمة التزوير في الاوراق الرسمية.