The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 176

المادة 176

يضع الكاتب لكل دعوى محضرا يوقع عليه في آخر كل جلسة مع رئيس المحكمة ويدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسماء القضاة واسماء المتقاضين ووكلائهم والاجراءات التي حصلت والوقائع التي حدثت والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها. ويعتبر محضر المحاكمة سندا رسميا. والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جريمة التزوير في الاوراق الرسمية.

المادة 176 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/176/