النص الكامل

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ

المادة 20

المادة 20

يحق للقاضي دون التصدي لاساس الحق ان ينظر:

1- في الطلبات الرامية لاتخاذ تدابير مستعجلة الا اذا كان النزاع معروضا على المحكمة العليا.

2- في كل طلب يرمي للتحقيق بصورة مستعجلة من حالة او واقعة وذلك بمعرفته او بمعرفة خبير فني.

3- في طلب استماع احد المتقاضين الذي يخشى موته او غيابه.

4- في طلب استماع شاهد يخشى موته او غيابه في موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك عند التحقق من ضرورة التدبير. وفي الحالة الاخيرة لا تسلم صورة عن محضر التحقيق, ولا تقدم الى القضاء الا اذا ارتأت محكمة الاساس جواز بينة الشهود.

المادة 20 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/20/