النص الكامل

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ

المادة 21

المادة 21

يجوز للقاضي بناء على الطلب وفي غرفة المذاكرة ان يمنع المدعي عليه من السفر في حالتين:

1- في الحالات المتسعجلة المنصوص عليها في المادة 20 حتى يصير استجوابه .

2- في حالة المطالبة بتأمين النفقة لمن تجب له النفقة وللمدعى عليه حق الاعتراض على القرار حتى اذا صار استجوابه او كان اعتراضه في محله الغى القاضي قرار المنع عن السفر والا ايده.

على كل فان قرار القاضي الذي يصدر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف بظرف ثمانية ايام ويجب ان يفصل فيه استئنافا خلال مهلة ثمانية ايام. ويلزم المدعي عند ثبوت سوء النية بغرامة وبالتعويض على المدعى عليه ويعود تقديرهما للمحكمة.

المادة 21 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/21/