المادة 211
اذا ترك المستأنف او المعترض دعواه مدة سنتين من اخر اجراء صحيح فعلى المحكمة ان تقضي بسقوط الدعوى اذا طلب الخصم ذلك قبل اية مناقشة في الاساس ولم يقدم المستأنف او المعترض عذرا مقبولا.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
اذا ترك المستأنف او المعترض دعواه مدة سنتين من اخر اجراء صحيح فعلى المحكمة ان تقضي بسقوط الدعوى اذا طلب الخصم ذلك قبل اية مناقشة في الاساس ولم يقدم المستأنف او المعترض عذرا مقبولا.
المادة 211 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/211/