المادة 212
اذا ترك المدعي دعواه بداية دون ملاحقة مدة سنتين بلا عذر مشروع تسقط وتصبح جميع المعاملات المجراة فيها باطلة حكما. يقرر القاضي الاسقاط في غرفة المذاكرة اما من تلقاء نفسه واما طلب المدعى عليه ويقبل قرار القاضي في هذا الشأن الاعتراض .
يلغى الاسقاط اذا تحقق ان الترك كان بعذر مشروع او ان الاسقاط جرى خلافا للقانون.