المادة 229
يجوز للمتسأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف ان يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على اسباب طعنه بالحكم.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
يجوز للمتسأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف ان يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على اسباب طعنه بالحكم.
المادة 229 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/229/