المادة 229
يجوز للمتسأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف ان يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على اسباب طعنه بالحكم.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
يجوز للمتسأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف ان يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على اسباب طعنه بالحكم.
المادة 229 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/229/