المادة 243
يكون الحكم معجل الاجراء:
1- بدون حاجة الى التصريح به في الحكم.
آ- في فرض النفقة للزوجة او الفروع او الاصول.
ب - في تسليم الصغير او الرضيع الى حاضنته.
2- مع وجوب التصريح به في الحكم:
آ- عندما تكون الدعوى مبنية على صك رسمي او على صك عادي معترف به من الخصم او على اقرار في مجلس الحاكم.
ب - في اجرة الرضاعة والحضانة والخدمة.
ج- في دعاوى الاولياء لضم الفتيان والفتيات اليهم.
ولا تجب الكفالة في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما لم يأمر بها القاضي في الحكم.