المادة 242
(عدلت بموجب قانون 177/2011 )
أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 177 تاريخ 29/08/2011, المادة 1, 03/09/2011
تعدل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي:
المادة 242 الجديدة:
أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.