المادة 284
يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع اثاره الى تاريخ المطالبة به امام القضاء ولا يعتبر الحكم منشئا للحق الا اذا ترتب عليه احداث حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره فتبدأ اثاره حينئذ من تاريخ النطق به كالاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ والاهلية وحالة الشخص المدنية او منذ تحقق اسبابه كالحجر مثلا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.