Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2017

Court
تمييز مدني
Number
23/2017
Date
27/03/2017
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، طرزي، فواز، الحركه
Source
Lebanese University

اكدت محكمة التمييز المدنية بانها ليست مرجعا تمييزيا للاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية او الروحية، وهي تنظر في الاعتراض المرفوع امامها انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية حصرا، وبالتالي فان موضوع الاعتراض لا يتعلق بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام، ولا بمخالفة قواعد الاختصاص، انما بتقدير المحكمة الشرعية لتاريخ اسقاط النفقة الزوجية وبمخالفة نص قانوني، لو صحت، هو نص المادة 599 اصول محاكمات مدنية، والمادة 284 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، ما يقتضي معه رد الاعتراض اساسا لعدم القانونية.

Cited

Texts it relies on