المادة 403
اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المراد بيعها مجددا للبيع على عهدته. وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الموضوع اخيرا.
ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه.