The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 403

المادة 403

اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المراد بيعها مجددا للبيع على عهدته. وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الموضوع اخيرا.

ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه.

المادة 403 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/403/