النص الكامل

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ

المادة 410

المادة 410

(عدلت بموجب قانون 350/1994 )

يقبل قرار القاضي الفرد المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا او بناء على طلب الوصي. تنظر المحكمة الشرعية العليا في المراجعة وتبت فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة احد الا اذا قررت خلاف ذلك.

ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".

المادة 410 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/410/