المادة 410
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يقبل قرار القاضي الفرد المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا او بناء على طلب الوصي. تنظر المحكمة الشرعية العليا في المراجعة وتبت فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة احد الا اذا قررت خلاف ذلك.
ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 14, 23/06/1994
مادة 14: تضاف الى المادة 410 الفقرة الاتية: "ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".