المادة 446
خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون:
آ- تعفى دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة وقيد وثائقها في سجلات الاحوال الشخصية من جميع الرسوم القضائة والتمغة وسواها كما انها تعفى من نفقات نقل وانتقال القاضي وموظفي المحكمة الشرعية.
ب - للقضاة البدائيين الشرعيين الانتقال عند الطلب خارج مركز المحكمة اي الى القرى والبلدان التابعة لهم للاستماع والنظر في دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 5 تاريخ 13/02/1969, المادة 1, 13/02/1969
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة 446 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 ثلاث سنوات .