المادة 447
(عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 158/1983 )
ترتبط المحاكم الشرعية باعلى مرجع اسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وامورها الادارية والمالية.
يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين, ينتدب من ادارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الادارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 15, 23/06/1994
مادة 15: تلغى الفقرة الثانية من المادة 447 ويستعاض عنها بالنص الاتي: أ- "يقوم بمهام شؤون القضاة والموظفين وجميع الامور الادارية والمالية لدى كل من المحكمتين الشرعيتين العليين والمحاكم التابعة لهما قاض من القضاء العدلي او الشرعي من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين يرفع تقاريره لرئاسة مجلس الوزراء. ب- يتم انتداب الموظف المذكور بمرسوم على ان يحتفظ الموظف المنتدب لهذه الغاية بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له طيلة فترة انتدابه ويتقاضى رواتبه وجميع التعويضات المقررة لوظيفته من ادارته الاصلية, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم الانتداب. ج- يتولى مدير شؤون القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية شؤون القضاة والموظفين الادارية والمالية, ولا سيما: - القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم, وتنظيم ملف خاص لكل موظف. - القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية وانجاز بطاقة المهام لكل موظف. - دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها. - الموافقة في حدود الموازنة على جميع النفقات والتدقيق في جداول الرواتب والاجور واوامر السفر واحالتها الى المراجع المختصة. - تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها الى المراجع المختصة. - اعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة وتوقيع اوامر الصرف, تشكيل لجنة استلام ولجنة شراء وفقا لقانون المحاسبة العمومية واحالة البيانات الفعلية للجهات المختصة - تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد.
أُضيفت إلى (بعد فقرتها الثانية) بموجب قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995, المادة 1, 24/08/1995
مادة 1: تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون الرقم 350/1994 ويضاف الى المادة /447/ بعد فقرتها الثانية الفقرة الاتية: يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين, ينتدب من ادارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الادارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى.