المادة 46
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
اذا كان التدخل او الادخال منطويا على قصد تأخير الفصل في الدعوى او مجردا على الفائدة فللمحكمة ان ترده وتلزم طالبه بالتعويض على الفريق المتضرر او الشخص الثالث
وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الغرامة النقدية) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 3, 23/06/1994
مادة 3: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 46 وفقا لما يأتي: "وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية".