المادة 46
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
اذا كان التدخل او الادخال منطويا على قصد تأخير الفصل في الدعوى او مجردا على الفائدة فللمحكمة ان ترده وتلزم طالبه بالتعويض على الفريق المتضرر او الشخص الثالث
وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامة النقدية) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 3, 23/06/1994
مادة 3: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 46 وفقا لما يأتي: "وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية".