المادة 466
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا. يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لافهام الحكم عند ختام المناقشة والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المذاكرة وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (اخر المادة) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 22, 23/06/1994
مادة 22: تضاف الى اخر المادة 466 العبارة الاتية: "وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".