المادة 466
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا. يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لافهام الحكم عند ختام المناقشة والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المذاكرة وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اخر المادة) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 22, 23/06/1994
مادة 22: تضاف الى اخر المادة 466 العبارة الاتية: "وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".