النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15317 / 1964 )

انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات, والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات, بصفة دائمة او مؤقتة, من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها.

ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.

لا يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ادارة التفتيش المركزي الا في الحقل المالي وضمن

الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244295/article/1/