المادة 1
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15317 / 1964 )
انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات, والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات, بصفة دائمة او مؤقتة, من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها.
ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.
لا يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ادارة التفتيش المركزي الا في الحقل المالي وضمن
الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.
Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15317 تاريخ 05/02/1964, article 1, 17/02/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تارسخ 12/6/1959 على الشكل التالي: انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات , بصفة دائمة او مؤقتة من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.