المادة 7
(عدلت بموجب قانون 604 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 116 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 10904 / 1976 )
1- لا ينقل المفتشون العامون والمفتشون المعاونون الا بعد موافقة هيئة التفتيش المركزي.
الغيت الفقرة 2 بموجب المادة الاولى من القانون 116ت 7/12/1991 واستبدلت بالنص الآتي:
2- يحال المفتشون العامون والمفتشون المعاونون الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون الموظفين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يجري التفتيش في وزارته او بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها.
اعيد العمل بنص الفقرتين 3 و4 بموجب القانون رقم 604 تاريخ 28/2/1997
3- يجوز انهاء خدمة رئيس ادارة التفتيش المركزي او اعادته الى ملاكه الاصلي اذا كان موظفا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب خطي منه ويجوز ايضا نقله الى ادارة اخرى او انهاء خدماته لاحد الاسباب التي يجوز صرف الموظفين من اجلها وفي هذه الحالة يصدر المرسوم بناء على اقتراح من رئيس الوزراء مبني على موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الخدمة المدنية واقدم المديرين العامين رتبة.
4- تطبق احكام الفقرة السابقة على رئيس ادارة الابحاث والتوجيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 4) بموجب قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 15, 11/10/1965
يضاف الى البند/4/ من المادة/7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ما يلي:
"والمفتش العام عضو هيئة التفتيش المركزي".
أُلغيت (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 10904 تاريخ 05/03/1976, المادة 1, 08/03/1976
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10670 تاريخ 28 آب 1975 الرامي الى الغاء بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 114 و115 تاريخ 12/6/1959 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29 نيسان 1972 التالي نصه: "مادة 1: الغيت المادة 6 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 مادة 2: الغيت الفقرة 5 من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12 حزيران 1959 مادة 3: الغي نص الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 3- تطبق على اعضاء الهيئة احكام الفقرة 3 من المادة السابقة مادة 4: الغيت الفقرتان 3 و4 من ا لمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون رقم 116 تاريخ 07/12/1991, المادة 1, 12/12/1991
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي واستعيض عنه بالنص الاتي: "2"- يحال المفتشون العامون والمفتشون المعاونون الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون الموظفين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يجري التفتيش في وزارته او بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها".