المادة 8
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15317 / 1964 )
الرئيس :
1- لرئيس الهيئة تفويض دائم لكي يمارس ضمن التفتيش المركزي الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
2- يرأس الرئيس الهيئة ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها.
3- يقدم الرئيس الى رئيس الوزراة تقريرا سنويا ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15317 تاريخ 05/02/1964, المادة 4, 17/02/1964
مادة 4: تعدل الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 3- يقدم الرئيس الى رئيس الوزراة تقريرا سنويا ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.