النص الكامل

مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 2074 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 638 / 2008 )

تجرى الامتحانات لدورة عادية واحدة ويمكن تنظيم دورة استثنائية واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ­ يقبل للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة:

1­ - المرشحون الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في اية مسابقة من مسابقات امتحانات هذه الدورة.

2­ - المرشحون الراسبون الذين نالوا معدلا عاما في امتحانات الدورة العادية لا يتدنى عن 20/8 في المادة او في المواد التي اشتركوا في امتحاناتها, على ان يتقدموا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيها.

3 - الناجحون في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه, أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة, وذلك لمرة واحدة فقط ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة فقط تحدد بدورة امتحانات العام 2009 العادية, على ان يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الاعلى الذي يناله.

4 ـ التلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.

(أ) - يمكن لوزير التربية والتعليم العالي وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة، اجراء الدورة العادية للامتحانات الرسمية في الخارج للتلامذة المتابعين للمنهاج اللبناني في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها خارج الاراضي اللبنانية وتحديد شروط انشاء مراكز هذه الامتحانات وآلية اجرائها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، على ان تحفظ هذه الشروط، وهذه الآلية، جدية هذه الامتحانات؛ وتعتمد الاسئلة ذاتها في لبنان والخارج كلما كان الفرق بين التوقيت المحلي (الوطني) وتوقيت الدول العربية او الاجنبية التي تجري هذه الامتحانات فيها لا يتجاوز الساعتين زيادة أو نقصاناً.

(ب) - تعتبر نفقات إجراء الإمتحانات المنصوص عليها في النبذة أعلاه جزءا لا يتجزأ من نفقات إجراء الإمتحانات الرسمية داخل الاراضي اللبنانية، وتعتمد لتحديد مقدار التعويضات المتوجبة عنها القواعد والأسس المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته، المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات، وتصرف هذه التعويضات وفق الطريقة ذاتها التي تعتمد لصرف تلك التي تتوجب للعاملين على إجرائها في الداخل.

(ج) - يمكن لوزير الخارجية والمغتربين تسمية من يمثل سفارة لبنان في البلد الذي ستجرى فيه الإمتحانات لجهة تسهيل مهمة اللجنة الفاحصة، ولا يعتبر هذا الممثل من المكلفين بأعمال هذه الإمتحانات.

5 - يمكن لوزير التربية والتعليم العالي وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة إنشاء وتجهيز مراكز امتحانات خاصة بذوي الحاجات الخاصة وذوي الأمراض المستعصية والمزمنة (السرطان - التلاسيميا - الخ...) وتحديد أمكنة إجرائها، وفي مستشفيات محددة عند الإقتضاء، ويمكن للجنة الفاحصة إدخال التعديلات الفنية الملائمة على المسابقات العائدة لهذه الامتحانات تبعاً لمتطلبات الحالات الخاصة للمرشحين، كما يمكنها ايضا تكييف الأسئلة بصورة متلائمة مع هذه الحالات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4640 تاريخ 17/07/2010, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244297/article/3/