المادة 1
مادة 1: وزعت كراسي النيابة في المجلس النيابي على المحافظات طبقا للجدول الاتي: بيروت ثلاثة كراسي (خصص احدها بطوائف الاقليات ) لبنان الشمالي خمس كراسي جبل لبنان خمس كراسي لبنان الجنوبي كرسيان البقاع ثلاثة كراسي
مرسوم رقم 1 03/01/1934
مادة 1: وزعت كراسي النيابة في المجلس النيابي على المحافظات طبقا للجدول الاتي: بيروت ثلاثة كراسي (خصص احدها بطوائف الاقليات ) لبنان الشمالي خمس كراسي جبل لبنان خمس كراسي لبنان الجنوبي كرسيان البقاع ثلاثة كراسي
مادة 2: جرى توزيع الكراسي النيابية لكل مخافظة بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة وحدد في الجدول الاتي. على ان الكرسي المعطى لطوائف الاقليات خص بمحافظة بيروت عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 2 الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 (أ) محافظة بيروت للسنيين كرسي واحد للارمن الغريغوريين كرسي واحد لطوائف الاقليات كرسي واحد (ب ) محافظة لبنان الشمالي للسنيين كرسيان للموارنة كرسيان للروم الارثوذكس كرسي واحد (ت ) محافظة لبنان الجنوبي للموارنة ثلاثة كراسي للدروز كرسي واحد للروم الارثوذكس كرسي واحد (ث ) محافظة لبنان الجنوبي للشيعيين كرسيان (ج) محافظة البقاع للسنيين كرسي واحد للشعيين كرسي واحد للروم الكاثوليك كرسي واحد
مادة 3: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء - ابوار مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر