All legislation

مرسوم Decree No. 1 03/01/1934

توزيع الكراسي النيابية في المجلس النيابي على المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
1
Date
03/01/1934
Official Gazette
Issue 2913, 05/01/1934, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1 تاريخ 03/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وزعت كراسي النيابة في المجلس النيابي على المحافظات طبقا للجدول الاتي: بيروت ثلاثة كراسي (خصص احدها بطوائف الاقليات ) لبنان الشمالي خمس كراسي جبل لبنان خمس كراسي لبنان الجنوبي كرسيان البقاع ثلاثة كراسي

المادة 2

مادة 2: جرى توزيع الكراسي النيابية لكل مخافظة بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة وحدد في الجدول الاتي. على ان الكرسي المعطى لطوائف الاقليات خص بمحافظة بيروت عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 2 الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 (أ) محافظة بيروت للسنيين كرسي واحد للارمن الغريغوريين كرسي واحد لطوائف الاقليات كرسي واحد (ب ) محافظة لبنان الشمالي للسنيين كرسيان للموارنة كرسيان للروم الارثوذكس كرسي واحد (ت ) محافظة لبنان الجنوبي للموارنة ثلاثة كراسي للدروز كرسي واحد للروم الارثوذكس كرسي واحد (ث ) محافظة لبنان الجنوبي للشيعيين كرسيان (ج) محافظة البقاع للسنيين كرسي واحد للشعيين كرسي واحد للروم الكاثوليك كرسي واحد

المادة 3

مادة 3: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1934 الامضاء - ابوار مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر