النص الكامل

مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الجمعية تمد اعضاءها في الاحوال الاتية بمساعدات نقدية معينة قيمتها فيما يلي: 1- عند ولادة ولد 10 ليرات لبنانية سورية 2- عند وفاة مشترك: اذا كان متزوجا: نفقات الدفن 50 ليرة ل. س . للارملة 100 ليرة ل. س . لكل من الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم وللبنات العازبات 30 ليرة ل. س . اذا كان ارملا وله اولاد: نفقات دفن 50 ليرة ل. س . لكل من الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم وللبنات العازبات 40 ليرة ل. س . اذا كان عازبا او ارمل ليس له اولاد: نفقات دفن 50 ليرة ل. س . للاب 50 ليرة ل. س . للام 50 ليرة ل. س . على ان الام ليس لها ان تتناول المساعدة الا اذا كانت ارملة. والاب لا يحق له ان ينالها الا اذا كان عاجزا ولا مورد له وكانت الام في عهدته وليس لها مورد ايضا 3- عند وفاة زوجة المشترك: نفقات دفن 25 ليرة لبنانية سورية مساعدة 25 " " " 4- عند وفاة ولد له من العمر اكثر من ثمانية ايام واقل من عشر سنين: نفقات دفن 10 ليرات لبنانية سورية مساعدة 10 " " " 5- عند وفاة ولد له من العمر عشر سنين فاكثر ولم يكمل الثامنة عشرة نفقات دفن 20 ليرة لبنانية سورية مساعدة 20 " " "

المادة 3 من مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244305/article/3/