المادة 3
مادة 3: ان الجمعية تمد اعضاءها في الاحوال الاتية بمساعدات نقدية معينة قيمتها فيما يلي: 1- عند ولادة ولد 10 ليرات لبنانية سورية 2- عند وفاة مشترك: اذا كان متزوجا: نفقات الدفن 50 ليرة ل. س . للارملة 100 ليرة ل. س . لكل من الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم وللبنات العازبات 30 ليرة ل. س . اذا كان ارملا وله اولاد: نفقات دفن 50 ليرة ل. س . لكل من الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم وللبنات العازبات 40 ليرة ل. س . اذا كان عازبا او ارمل ليس له اولاد: نفقات دفن 50 ليرة ل. س . للاب 50 ليرة ل. س . للام 50 ليرة ل. س . على ان الام ليس لها ان تتناول المساعدة الا اذا كانت ارملة. والاب لا يحق له ان ينالها الا اذا كان عاجزا ولا مورد له وكانت الام في عهدته وليس لها مورد ايضا 3- عند وفاة زوجة المشترك: نفقات دفن 25 ليرة لبنانية سورية مساعدة 25 " " " 4- عند وفاة ولد له من العمر اكثر من ثمانية ايام واقل من عشر سنين: نفقات دفن 10 ليرات لبنانية سورية مساعدة 10 " " " 5- عند وفاة ولد له من العمر عشر سنين فاكثر ولم يكمل الثامنة عشرة نفقات دفن 20 ليرة لبنانية سورية مساعدة 20 " " "
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 461 تاريخ 15/05/1936, article 2, 25/05/1936
مادة 2: يضاف على المادة الثالثة اربع فقرات سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وهي: فقرة 6 - عند وفاة ولد له من العمر اكثر من 24 ساعة واقل من ثمانية ايام: نفقات دفن 500 غرشا لبنانيا سوريا مساعدة 500 " " " فقرة 7 - يصرف صندوق الارز مساعدة مزدوجة عند ولادة توأمين فقرة 8 - يصرف صندوق الارز لكل مشترك اعزب مضى على اشتراكه في الجمعية مدة ثلاثة اشهر فما فوق مساعدة قدرها عشرون ليرة لبنانية سورية عند زواجه فقرة 9 - يشتري صندوق الارز اكليلا لا يتجاوز ثمنة الخمسماية غرشا لبنانيا سوريا يقدم عند وفاة احد المشتركين ويكتب عليه هذه العبارة "من جمعية الارز" ولا يجوز ان يستبدل الاكليل بالدراهم لمنفعة عائلة المشترك المتوفي. ولا يمكن احد المشتركين الذي كان قد تقاضى مبالغ من المال على اي سبيل كان من صندوق الارز تفوق ما دفعه اليه ان يترك الجمعية دون ان يسدد ما عليه. ويعفى من التسديد"المتوفون والمخرجون من السلك"
Added to (فقرة عاشرة) by مرسوم رقم 2736 تاريخ 23/06/1938, article 2, 11/08/1938
مادة 2: يضاف على المادة الثالثة فقرة عاشرة وهي: لدى وفاة اب او ام او احد اشقاء (ذكور او اناث ) المشترك وكان المتوفي على عاتقه دون سواه يسعف المشترك من صندوق الجمعية بمبلغ خمس عشرة ليرة لبنانية سورية كمصارفات دفن وخمس عشرة ليرة لبنانية سورية اسعافا لمصارفات اخرى
Edited in part by مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942, article 1, 28/02/1942
مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 232 تاريخ 4 نيسان سنة 1934 بأن تزاد جميع الاسعافات المدونة بها ماية بالماية