المادة 241
مادة 241: ان العقود او غيرها من الاعمال القانونية التي يقصد بها انشاء موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها, لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية. بل يجب ان ينشأ لها سند لدى الكاتب العدل او سند ذو توقيع خاص