النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 242

المادة 242

مادة 242: تقبل البينة الشخصية: 1- في المواد التجارية 2- اذا كان ما يراذ اثباته ليس عملا قانونيا بل مجرد فعل مادي كالجرم او شبه الجرم او شبه العقد. وليس العمل القانون الذي يعقد بين شخصين او عدة اشخاص الا فعلا ماديا بالنظر الى الاشخاص الاخرين الذين لا علاقة لهم به. فيجوز لهؤلاء ان يثبتوه على هذا الوجه 3- اذا وجدت بداءة بينة خطية, اي مخطوطة ولو خالية من التوقيع ضادرة عن المدعى عليه او عمن يمنله, تجعل الواقعة المزعومة قابلة للتصديق 4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن, او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او عن الروابط الزوجية 5- اذا اثبت الدائن فقدان السند بطارىء ما

المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/242/