النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول

المادة 25 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/25/