The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول

المادة 25 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/25/