النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 307

المادة 307

مادة 307: ان احراز العين المنقولة, اذا كان مرتكزا على حسن النية, وسلميا علنيا خاليا من الالتباس , يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه القرينة

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/307/