النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 308

المادة 308

مادة 308: ومع ذلك من ضاع له او سرق منه مال منقول, يمكنه ان يدعي استحقاقه على محرزه في خلال ثلاث سنوات ابتداء من يوم ضياعه او سرقته, وللمحرز ان يرجع على الشخص الذي احرزه منه

المادة 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/308/