النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 612

المادة 612

مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز

المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/612/