The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 612

المادة 612

مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز

المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/612/