النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 667

المادة 667

مادة 667: اذا اتضح للاعتراض نصيبا من الصحة, فيأمر رئيس دائرة الاجراء بوقف المعاملات ثمانية ايام لتمكين المعترض من رفع القضية الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار

المادة 667 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/667/