النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 668

المادة 668

مادة 668: اذا لم يرفع دعواه الى المحكمة في المهلة المتقدم ذكرها, فيحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات ومئة ل.ل.س . ولا يحول هذا الحكم دون اداء بدل العطل والضرر للحاجز, وتفرض الغرامة المشار اليها بمجرد قرار يصدره رئيس دائرة الاجراء من تلقاء نفسه

المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/668/