المادة 668
مادة 668: اذا لم يرفع دعواه الى المحكمة في المهلة المتقدم ذكرها, فيحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات ومئة ل.ل.س . ولا يحول هذا الحكم دون اداء بدل العطل والضرر للحاجز, وتفرض الغرامة المشار اليها بمجرد قرار يصدره رئيس دائرة الاجراء من تلقاء نفسه